مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابٌ فِيمَنْ مَرَّ عَلَى بُسْتَانٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِالضِّيَافَةِ، وَيَنْهَى أَنْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حِقَابِكُمْ . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَالَ : كَمَا فِي حُقُبِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ .
وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ فِيهِ مَسْتُورٌ ، وَإِسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ ضَعِيفٌ .