بَاب كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ
كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ 36 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ . قَوْله ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل ) عَلَى وزْن مَفْعُول مِنْ التَّغْفِيل . قَوْله ( فِي مُسْتَحَمّه ) بِفَتْحِ الْحَاء وتَشْدِيد الْمِيم ، أَصْله الْمَوْضِع الَّذِي يُغْسَل فِيهِ بِالْحَمِيمِ ، وهُوَ الْمَاء الْحَارّ ثُمَّ شَاعَ فِي مُطْلَق الْمُغْتَسَل ، والْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا بَالَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ فَكَثِيرًا مَا يُتَوَهَّم أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْء مِنْ الْمَاء النَّجِس ، فَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَطَرُّق الشَّيْطَان إِلَيْهِ بِالْأَفْكَارِ الرَّدِيئَة ، والْمُرَاد بِعَامَّةِ الْوَسْوَاس مُعْظَمه وغَالِبه ، وقَدْ حَمَلَ الْعُلَمَاء الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا اِسْتَقَرَّ الْبَوْل فِي ذَلِكَ الْمَحَلّ ، وأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْل ولَا يَسْتَقِرّ ، أَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَذ كَالْبَالُوعَةِ فَلَا نَهْي ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .