سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَبُولُ
السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَبُولُ 37 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَقَبِيصَةُ قَالَا : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . قَوْله ( فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ السَّلَام ) تَأْدِيبًا لَهُ ، والْمُرَاد أَخَّرَ الرَّدّ كَمَا فِي الْحَدِيث الْآتِي ، والتَّأْخِير يَكْفِي فِي التَّأْدِيب ، ويَحْتَمِل أَنَّهُ تَرَكَ الرَّدّ أَحْيَانًا ، وأَخَّرَهُ أَحْيَانًا عَلَى حَسَب اِخْتِلَاف النَّاس فِي التَّأْدِيب وغَيْره ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .