بَاب الْوُضُوءُ مِنْ النَّوْمِ
الْوُضُوءُ مِنْ النَّوْمِ 161 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . قَوْله ( فَلَا يُدْخِل يَده فِي الْإِنَاء ) أَيْ فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء الْوُضُوء ، ولِذَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فِي الْوَضُوء بِفَتْحِ الْوَاو ، فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوَقْت وقِّتَ لِإِدْخَالِ الْيَد فِي الْوَضُوء ، وأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف التَّرْجَمَة .