بَاب النُّعَاسِ
بَاب النُّعَاسِ 162 أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ، لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي . قَوْله ( إِذَا نَعَسَ ) بِفَتْحَتَيْنِ ( فَلْيَنْصَرِفْ ) بِإِتْمَامِ الصَّلَاة مَعَ تَخْفِيف لَا بِقَطْعِهَا ( لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسه ) مَوْضِع الدُّعَاء لَهُ مِنْ غَلَبَة النُّعَاس ، وأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف أَنَّ النُّعَاس لَا يَنْقُض الْوُضُوء إِذْ لَوْ كَانَ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ لَمَا مَنَعَ الشَّارِع عَنْ الصَّلَاة بِخَشْيَتِهِ أَنْ يَدْعُو عَلَى نَفْسه ، بَلْ وجَبَ أَنْ يَذْكُر الشَّارِع أَنَّهُ لَا تَصِحّ صَلَاته مَعَ النُّعَاس أَوْ نَحْوه لِانْتِقَاضِ وضُوئِهِ .