بَاب تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ
تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ 166 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ اللَّيْثِ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ . قَوْله ( مَسَّنِي بِرِجْلِهِ لِيُوقِظَنِي ) ، ومَعْلُوم أَنَّ ذَاكَ كَانَ مَسًّا بِلَا شَهْوَة ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ الْمَسّ بِلَا شَهْوَة لَا يَنْقُض وأَمَّا بِالشَّهْوَةِ فَالدَّلِيل عَلَى عَدَم الِانْتِقَاض أَنَّ الْأَصْل هُوَ الْعَدَم حَتَّى يَظْهَر دَلِيل الِانْتِقَاض لِلْقَائِلِ بِهِ ، وهَذَا يَكْفِي فِي الْقَوْل بِعَدَمِ النَّقْض بَلْ سَيَظْهَرُ دَلِيل الْعَدَم ، وهُوَ حَدِيث الْقُبْلَة إِذْ الْقُبْلَة لَا تَخْلُو عَادَة عَنْ مَسّ بِشَهْوَةٍ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .