title: 'حديث: 182 - بَاب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِه… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864110' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864110' content_type: 'hadith' hadith_id: 864110 book_id: 89 book_slug: 'b-89'

حديث: 182 - بَاب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِه… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

نص الحديث

182 - بَاب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا 289 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قوله ( أو نصف دينار ) قيل : التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الإتيان في أول الحيض لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم ، نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ؛ ولذا قال النووي : هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء : إنه يستغفر الله ولا كفارة عليه .

المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864110

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة