182 - بَاب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا 289 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قوله ( أو نصف دينار ) قيل : التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الإتيان في أول الحيض لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم ، نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ؛ ولذا قال النووي : هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء : إنه يستغفر الله ولا كفارة عليه .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864110
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة