بَاب نَوْعٌ آخَرُ مِنْ التَّيَمُّمِ
نَوْعٌ آخَرُ مِنْ التَّيَمُّمِ 317 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ التَّيَمُّمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ : فَقَالَ عَمَّارٌ : أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . قَوْله ( عَنْ التَّيَمُّم ) أَيْ لِلْجَنَابَةِ ( فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُول ) أَيْ : ويَصْلُح جَوَابًا لَهُ ، بَلْ قَالَ : أَنَا أَفْعَل كَذَا ، ويُمْكِن أَنَّ الْإِنْسَان يَأْخُذ فِي خَاصَّة نَفْسه بِحُكْمٍ فِيهِ شِدَّة مَعَ وجُود مَا هُوَ أَخَفّ مِنْهُ ، وعَلَى هَذَا فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ قَالَ لِلسَّائِلِ : لَا تصَلِّ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الْفَحْوَى ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .