بَاب تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ
تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ 521 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خالد بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ ابْنِ جبيرة ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ . قَوْله ( بِالْمُخَمَّصِ ) بِمِيمٍ مَضْمُومَة وخَاء مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ مِيم مَفْتُوحَة مُشَدَّدَة اِسْم مَوْضِع ( كَانَ لَهُ أَجْره ) أَيْ فِي هَذِهِ الصَّلَاة أَوْ فِي مُطْلَق الصَّلَاة أَوْ فِي كُلّ عَمَل ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( حَتَّى يَطْلُع الشَّاهِد ) كِنَايَة عَنْ غُرُوب الشَّمْس لِأَنَّ بِغُرُوبِهَا يَظْهَر الشَّاهِد ، والْمُصَنِّف حَمَلَهُ عَلَى تَأْخِير الْغُرُوب ، وهُوَ بَعِيد لِأَنَّ غَايَة الْأَمْر جَوَاز التَّأْخِير لَا وجُوبه ، ولَوْ حُمِلَ الْحَدِيث عَلَيْهِ لَأَفَادَ الْوُجُوب فَلْيُتَأَمَّلْ .