بَاب آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ 522 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ شُعْبَةُ : كَانَ قَتَادَةُ يَرْفَعُهُ أَحْيَانًا ، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ . قَالَ : وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفْ اللَّيْلُ ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ . قَوْله ( مَا لَمْ تَحْضُر الْعَصْر ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَوَّل وقْت الْعَصْر كَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ بَلْ ظَاهِر سَوْق هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ أَوَائِل كُلّ الْأَوْقَات مَعْلُومَات عِنْدهمْ كَأَنَّهَا أَمْر مَعْرُوف عَنْهُ ، وإِنَّمَا سِيقَ الْحَدِيث لِتَحْدِيدِ الْأَوَاخِر ، والْمُرَاد بَيَان الْوَقْت الْمُخْتَار ( ثَوْر الشَّفَق ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ اِنْتِشَاره ، وثَوَرَان حُمْرَته ، مِنْ ثَارَ الشَّيْء يَثُور إِذَا اِنْتَشَرَ وارْتَفَعَ .