بَاب السَّاعَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا
السَّاعَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا 559 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ . قَوْله ( ومَعَهَا قَرْن الشَّيْطَان ) أَيْ اِقْتِرَانه أَوْ أَنَّ الشَّيْطَان يَدْنُو مِنْهَا بِحَيْثُ يَكُون طُلُوعهَا بَيْن قَرْنَيْ الشَّيْطَان ، وغَرَض اللَّعِين أَنْ يَقَع سُجُود مَنْ يَسْجُد لِلشَّمْسِ لَهُ فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَعْبُد رَبّه تَعَالَى أَنْ لَا يُصَلِّي فِي هَذِهِ السَّاعَات اِحْتِرَازا من التَّشْبِيه بِعَبَدَةِ الشَّيْطَان ( فِي تَلِك السَّاعَات ) أَيْ الثَّلَاث .