باب إِقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
إِقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ 687 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ . قَوْله : ( فَلَا تَقُومُوا ) لَعَلَّ النَّهْي عَنْ قِيَامٍ لِانْتِظَارِ الْإِمَام قَائِمًا ، وَأَمَّا الْقِيَام مِنْ مَكَان إِلَى آخَر لِأَجْلِ تَسْوِيَة الصُّفُوف وَنَحْوه فَغَيْر مَنْهِيّ عَنْهُ ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْإِقَامَة قَبْل رُؤْيَة الْإِمَام ، فَإِدْخَاله فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة خَفِيٌّ ، فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .