باب إِدْخَالُ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ
إِدْخَالُ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ 713 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ . ( طَافَ عَلَى بَعِير ) قَدْ جَاءَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ أَوْ لِزِحَامٍ ، قِيلَ : هُوَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِذْ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون رَاحِلَته عُصِمَتْ مِنْ التَّلْوِيث كَرَامَة لَهُ ، فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيْره ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْمُور بِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلْيَطَّوَّفُوا طَوَاف الْإِنْسَان ، فَلَا يَنُوب طَوَاف الدَّابَّة مَنَابه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة ( بِمِحْجَنٍ ) بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون حَاء وَفَتْح جِيم وَنُون عَصَا مَحْنِيَّة الرَّأْس ، وَزَادَ مُسْلِم : وَيَقْبَل الْمِحْجَن .