باب التَّرْغِيبُ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ
التَّرْغِيبُ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ 733 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ؛ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ قَوْله : ( فِي مُصَلَّاهُ ) لَفْظ الْحَدِيث يَعُمّ الْمَسْجِد وَغَيْره ، وَكَانَّ الْمُصَنِّف حَمَلَهُ عَلَى الْخُصُوص للرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا ، فَإِنَّ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْخُصُوص فِي الْجُمْلَة ، وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُرَاد بُقْعَة صَلَّى فِيهَا فَقَطْ أَوْ تَمَام الْمَسْجِد مَثَلًا ، وَالْأَوَّل هُوَ الظَّاهِر ، وَيَحْتَمِل الثَّانِي أَيْضًا ( مَا لَمْ يُحْدِث ) مِنْ أَحْدَثَ ، أَيْ : لَمْ يَنْقُض وُضُوءَهُ ، ظَاهِره عُمُوم النَّقْض لِغَيْرِ الِاخْتِيَارِيّ أَيْضًا ، وَيَحْتَمِل الْخُصُوص ( اللَّهُمَّ إِلَخْ ) بَيَان لِصَلَاةِ الْمَلَائِكَة بِتَقْدِيرِ تقُول . 734 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلًا السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ .