باب ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ 735 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ . قَوْله : ( فِي أَعْطَانِ الْإِبِل ) جَمْع عَطَن ، وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء ، قَالُوا : لَيْسَ عِلَّة الْمَنْع نَجَاسَة الْمَكَان ؛ إِذْ لَا فَرْق حِينَئِذٍ بَيْن أَعْطَانِ الْإِبِل وَبَيْن مَرَابِض الْغَنَم ، مَعَ أَنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا قَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيث ، وَإِنَّمَا الْعِلَّة شِدَّة نِفَار الْإِبِل ، فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بُطْلَان الصَّلَاة أَوْ قَطْع الْخُشُوع وَغَيْر ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .