سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
باب التَّشْدِيدُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ . قَوْله : ( فَلَا يَدَع ) ، أَيْ : فَلَا يَتْرُك ، بَلْ يَدْفَعُهُ مَا اِسْتَطَاعَ كَمَا فِي رِوَايَة ( فَلْيُقَاتِلْهُ ) حَمَلُوهُ عَلَى أَشَدّ الدَّفْع ، وَاسْتَعْمَلَهُ بَعْضٌ قَلِيلٌ عَلَى ظَاهِره ، وَاللَّفْظ مَعَهُمْ ؛ إِذْ أَقْسَام الدَّفْع كُلّهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي الدَّفْعِ مَا اِسْتَطَاعَ .