باب الْمُحَافَظَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْله ( لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْل الظُّهْر ) يُفِيد أَنَّ الْغَالِب فِي عَمَله صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي قَبْل الظُّهْر أَرْبَعًا لَا رَكْعَتَيْنِ ، وَمَا جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَعَلَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَقْتَصِر عَلَيْهِمَا ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .