بَاب وُجُوبُ الْعُمْرَةِ
وُجُوبُ الْعُمْرَةِ 2621 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ . قَوْله ( ولَا الظَّعْن ) بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي ، والْأُولَى مُعْجَمَة والثَّانِيَة مُهْمَلَة مَصْدَر ظَعَنَ يُظْعِن بِالضَّمِّ إِذَا سَارَ ، وفِي الْمَجْمَع الظَّعْن الرَّاحِلَة أَيْ لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْر ولَا عَلَى الرُّكُوب مِنْ كَبِرَ السِّنّ؛ قَالَ السُّيُوطِي : قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : ولَا أَعْلَم في إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا ولَا أَصَحّ مِنْهُ ، ولَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجّ والْعُمْرَة عَنْ الْغَيْر لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَاعِل ، فالظَّاهِر حَمْلُ الْأَمْر عَلَى النَّدْب ، وحِينَئِذٍ ففِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى وجُوب الْعُمْرَة خَفَاء لَا يَخْفَى ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .