بَاب فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ
فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ 2622 أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا . قَوْله ( الْحَجَّة الْمَبْرُورَة ) قِيلَ : هِيَ الَّتِي لَا يُخَالِطهَا إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وهُوَ الطَّاعَة ، وقِيلَ : هِيَ الْمَقْبُولَة الْمُقَابِلَة بِالْبِرِّ وهُوَ الثَّوَاب ، ومِنْ عَلَامَات الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ ولَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي ، وقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَا رِيَاء فيها ، وقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَا يَعْقُبهَا مَعْصِيَة ، وهُمَا دَاخِلَانِ فيمَا قَبْلهمَا ( لَيْسَ لَهَا جَزَاء إِلَّا الْجَنَّة ) أَيْ دُخُولهَا أَوَّلًا ، وإِلَّا فمُطْلَق الدُّخُول يَكْفِي فيه الْإِيمَان ، وعَلَى هَذَا فهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَدِلَّة أَنَّ الْحَجّ يَغْفِر بِهِ الْكَبَائِر أَيْضًا لِحَدِيثِ رَجَعَ كَيَوْمِ ولَدَتْهُ أُمّه ، بَلْ هَذَا الْحَدِيث يُفِيد مَغْفِرَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ الذُّنُوب ومَا تَأَخَّرَ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ، ( والْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَة ) قِيلَ : يُحْتَمَل أَنْ تَكُون إِلَى بِمَعْنَى مَعَ ، أَيْ الْعُمْرَة مَعَ الْعُمْرَة أَوْ بِمَعْنَاهَا مُتَعَلِّقَة بِكَفَّارَةٍ ، أَيْ تُكَفِّر إِلَى الْعُمْرَة ، ولَازِمه أَنَّهَا تُكَفِّر الذُّنُوب الْمُتَأَخِّرَة ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .