بَاب تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ
تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ 2875 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَوْله ( وأُحِلّ لِي سَاعَة ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُقَاتِل بِمَكَّة اِبْتِدَاء مَعَ اِسْتِحْقَاق أَهْلهَا الْقِتَال ، وعَلَيْهِ بَعْض الْفُقَهَاء إِذْ خُصُوص الْحُرْمَة بِمَكَّة وخُصُوص حِلّ الْقِتَال بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا يَظْهَر حِينَئِذٍ ، وإِلَّا فبِدُونِ اِسْتِحْقَاق الْأَهْل لَا يَحِلّ الْقِتَال في غَيْر مَكَّة أَيْضًا . ومَعْنَى الِاسْتِحْقَاق لَوْ جَوَّزْنَا في مَكَّة لِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ لِلِاخْتِصَاصِ مَعْنَى ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .