بَاب مَسْأَلَةُ الشِّهَادَةِ
مَسْأَلَةُ الشِّهَادَةِ 3162 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . قَوْله ( الشَّهَادَة بِصِدْقِ ) أَيْ لَا لِمُجَرَّدِ الرَّغْبَة فِي فَضْل الشُّهَدَاء مِنْ غَيْر أَنْ يَرْضَى بِحُصُولِهَا إِنْ حَصَلَتْ ، وَسُؤَال الشَّهَادَة مَرْجِعُهُ سُؤَال الْمَوْت الَّذِي لَا مَحَالَة وَاقِع عَلَى أَحْسَن حَال وَهُوَ فِنَاء النَّفْس فِي سَبِيل اللَّه وَتَحْصِيل رِضَاهُ وَهُوَ مَحْبُوب مِنْ هَذِهِ الْجِهَة فَيَجُوز أَنْ يَسْأَل وَلَا يَضُرّ مَا يَلْزَمهُ مِنْ مَعْصِيَة الْكَافِر وَفَرْحَة الْأَعْدَاء وَحُزْن الْأَوْلِيَاء فَلْيُتَأَمَّلْ ، ( وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشه ) أَيْ وَلَمْ يُقْتَل فِي سَبِيل اللَّه .