سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . قَوْله ( أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا ) بِأَنْ كَانَتْ الْعَمَّة سَابِقَة فَإِنَّ اللَّاحِقَة هِيَ الْمَنْكُوحَة عَلَى السَّابِقَة ، وَفِي الرِّوَايَة اِخْتِصَار أَيْ وَكَذَا الْعَكْس .