بَاب نِكَاحُ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ . ( نَكَحَ اِمْرَأَة أَبِيهِ ) عَلَى قَوَاعِد أَهْل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ بِأَزْوَاجِ آبَائِهِمْ وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِرْث ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى النَّهْي مِنْ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ بِقَوْلِهِ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ ، فَالرَّجُل سَلَكَ مَسْلَكهمْ فِي عَدِّ ذَلِكَ حَلَالًا فَصَارَ مُرْتَدًّا فَقُتِلَ لِذَلِكَ ، وَهَذَا تَأْوِيل الْحَدِيث عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . قَوْله ( وَآخُذ مَاله ) ظَاهِره مَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا فَمَاله فَيْء ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .