بَاب إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ
إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ 3495 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ . قَوْله ( اللَّهُمَّ اِهْدِهِ ) مَنْ أَنْكَرَ تَخْيِير الْوَلَد يَرَى أَنَّهُ مَخْصُوص ضَرُورَة أَنَّ الصَّغِير لَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّوَاب ، والهداية مِنْ اللَّه تَعَالَى لِلصَّوَابِ لِغَيْرِ هَذَا الْوَلَد غَيْر لَازِمَة بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .