بَاب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
بَاب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 3500 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَوْله ( تَحِدُّ ) مِنْ الْإِحْدَاد وَهُوَ الْمَشْهُور ، وَقِيلَ : جَاءَ حَدَّ مِنْ بَاب نَصَرَ ، وَالْإِحْدَاد تَرْكُ الزِّينَة لِلْعِدَّةِ ، وَالْمُضَارِع هَاهُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَر بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْمَصْدَرِيَّة أَوْ بِدُونِهَا فَاعِل لَا يَحِلُّ ، ( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) مَنْصُوب بِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا .