بَاب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ : عَنْ أُمِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ فَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَوْله ( فِي شَرّ أَحْلَاسهَا ) بِفَتْحِ هَمْزَة جَمْع حِلْس بِكَسْرِ حَاء وَسُكُون لَام وَهُوَ كِسَاء يَلِي ظَهْرَ الْبَعِير أَيْ شَرُّ ثِيَابهَا مَأْخُوذٌ مِنْ حِلْس الْبَعِيرِ ، ( فَلَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) أَيْ فَلَا تَصْبِرُ فِي الْإِسْلَام أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا إِنْكَارًا لِطَلَبِ التَّرَبُّص بَعْد أَنْ خَفَّفَ اللَّه تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ مَا خَفَّفَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .