بَاب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا . قَوْله ( إِذَا تَعَلَّتْ ) بِتَشْدِيدِ اللَّام مِنْ تَعَلَّى إِذَا اِرْتَفَعَ أَوْ بَرَأَ أَيْ إِذَا اِرْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ أَوْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَسَلِمَتْ ، وَالظَّرْف مُتَعَلِّق بِأَمَرَ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس بَلْ بِنَاء عَلَى أَنَّهَا اِسْتَفْتَتْ فِي هَذَا الْوَقْت أَوْ بِتَنْكِحَ ، وَالتَّقْيِيد بِهِ لَا لِاسْتِمْرَارِ الْعِدَّة إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس ، بَلْ لِأَنَّ الْعَادَة أَنَّ النِّكَاحَ يُؤَخَّرُ إِلَى وَقْت الْخُرُوج مِنْ النِّفَاس .