سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب الْإِحْدَادِ
بَاب الْإِحْدَادِ 3525 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . قَوْله ( تَحِدُّ ) مِنْ الْإِحْدَاد فَاعِل لَا يَحِلُّ بِتَقْدِيرِ أَنْ تَحِدَّ .