سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب الْإِحْدَادِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : 0 لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . قَوْله ( لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ إِلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّ مَفْهُوم الصِّفَة يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّة وَلَا يَنْتَهِضُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ .