حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

بَاب الْإِحْدَادِ

أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ‎ عُرْوَةَ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ ‎ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎0 ‎ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . قَوْله ( لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ إِلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّ مَفْهُوم الصِّفَة يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى الْكِتَابِيَّة وَلَا يَنْتَهِضُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث