بَاب رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ 3689 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ . قَوْله ( لَا يَرْجِعُ أَحَد فِي هِبَته ) أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوع ، وَهَذَا لَا يَنْفِي صِحَّة الرُّجُوع إِذَا رَجَعَ صَارَ الْمَوْهُوب مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كَانَ الْفِعْل غَيْر لَائِق ، ( إِلَّا وَالِد مِنْ وَلَده ) مَنْ لَا يَرَى لَهُ الرُّجُوع يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ عَنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَته عِنْد الْحَاجَة كَسَائِرِ أَمْوَاله ، ( كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ) قِيلَ : هُوَ تَحْرِيم لِلرُّجُوعِ ، وَقِيلَ : تَقْبِيح وَتَشْنِيع لَهُ لِأَنَّهُ شَبَّهَ بِكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَعَوْدُ الْكَلْب فِي قَيْئِهِ لَا يُوصَفُ بِحُرْمَةٍ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .