حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

باب مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ 3942 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ . قَوْله : ( مَنْ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ ) الظَّاهِر أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَقْصُور عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ ، بَلْ هُوَ اِقْتِصَار عَلَى الْأَدْنَى ، فَمَنْ لَهُ ثَلَاث أَوْ أَرْبَع كَانَ كَذَلِكَ ( يَمِيلُ ) أَيْ : فِعْلًا لَا قَلْبًا ، وَالْمَيْل فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ أَيْ : بِضَمِّ الْمَيْل فِعْلًا إِلَى الْمَيْل قَلْبًا ( أَحَد شِقَّيْهِ ) بِالْكَسْرِ ، أَيْ : يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة غَيْر مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ، بَلْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَالرَّاجِحِ وَزْنًا كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا غَيْر مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ ، بَلْ كَانَ يُرَجِّحُ إِحْدَاهُمَا ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث