باب ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ؟ وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ . 4018- أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ ؛ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَوْله : ( إِلَّا رَجُل ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّة بِتَقْدِيرِ : إِلَّا دَم رَجُل .