باب الْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ
الْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ 4160 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنَ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ . قَوْله : ( وَقَدْ اِنْقَطَعَتْ الْهِجْرَة ) أَيْ : بَعْد الْفَتْح ، وَالْمُرَاد الْهِجْرَة مِنْ مَكَّة لِصَيْرُورَتِهَا بَعْد الْفَتْح دَار إِسْلَام أَوْ إِلَى الْمَدِينَة مِنْ أَيّ مَوْضِع كَانَتْ لِظُهُورِ عِزَّة الْإِسْلَام فِي كُلّ نَاحِيَة وَفِي الْمَدِينَة بِخُصُوصِهَا بِحَيْثُ مَا بَقِيَ لَهَا حَاجَة إِلَى هِجْرَة النَّاس إِلَيْهَا ، فَمَا بَقِيَتْ هَذِهِ الْهِجْرَة فَرْضًا ، وَأَمَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَنَحْوهَا فَهِيَ وَاجِبَة عَلَى الدَّوَام .