باب شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا
شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا 4526 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ . قَوْله : ( نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار ) أَيْ : عَلَى الْأَشْجَار ( حَتَّى تُزْهِي ) مِنْ أَزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ ( إِنْ مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة ) أَيْ : مِنْ الْإِدْرَاك ( فَبِمَ ) أَيْ : بِأَيِّ وَجْه ، أَيْ : فِي مُقَابَلَة أَيّ شَيْء ( مَال أَخِيهِ ) أَيْ : الثَّمَن ، وَهَذِهِ الْعِلَّة إِنَّمَا تُوجَدُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِط الْقَطْع ، وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف جَوَاز الْبَيْع قَبْل بُدُوّ الصَّلَاح بِشَرْطِ الْقَطْع ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .