سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب الْقَوَدِ
، 6 بَاب الْقَوَدِ 4721 أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ . قَوْله : ( النَّفْس بِالنَّفْسِ ) أَيْ : النَّفْس تُقْتَل في مُقَابِلَة النَّفْس ، وهَذَا بَيَان الْمَوْصُوفِينَ بِالْخِصَالِ الثَّلَاث ؛ إِذْ بَيَانهمْ يَتَبَيَّن الصِّفَات الثَّلَاث ، والْحَدِيث قَدْ سَبَقَ في كِتَاب تَحْرِيم الدَّم .