title: 'حديث: 9 ، 10 بَاب الْقَوَدِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْس… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/870488' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/870488' content_type: 'hadith' hadith_id: 870488 book_id: 89 book_slug: 'b-89'

حديث: 9 ، 10 بَاب الْقَوَدِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْس… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

نص الحديث

9 ، 10 بَاب الْقَوَدِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ 4734 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . قَوْله : ( هَلْ عَهِدَ إِلَيْك ) أَيْ : أَوْصَاك. ( إِلَّا مَا في كِتَابِي ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا في كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة بِهِ ، فالِاسْتِثْنَاء إِمَّا بِمُلَاحَظَةِ الْكِتَاب ، فكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَصَّ عَلِيًّا بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُب دُون غَيْره ، أو لِبَيَانِ نَفْي الِاخْتِصَاص بِأَبْلَغ وجْه ، أَيْ : لَوْ كَانَ شَيْء خَصَّنَا بِهِ لَكَانَ مَا في كِتَابِي ، لَكِنْ الَّذِي في كِتَابِي لَيْسَ مِمَّا خَصَّنَا بِهِ ، فمَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ( مِنْ قِرَاب سَيْفه ) بِكَسْرِ الْقَاف ، هُوَ وعَاء يَكُون فيهِ السَّيْف بِغِمْدِهِ وحمَائِله. ( تَتَكَافَأ ) بِتَاءَيْنِ أَيْ : تَتَسَاوَى فيقْتَل الشَّرِيف بِالْوَضِيعِ ، ومِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف أَنَّ الْحُرّ يُقْتَل بِالْعَبْدِ لِمُسَاوَاةِ الدِّمَاء . ( وهُمْ يَد ) أَيْ : اللَّائِق بِحَالِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كَيَدٍ واحِدَة في التَّعَاوُن والتَّعَاضُد عَلَى الْأَعْدَاء ، فكَمَا أَنَّ الْيَد الْوَاحِدَة لَا يُمْكِن أَنْ يَمِيل بَعْضهَا إِلَى جَانِب وبَعْضهَا إِلَى آخَر ، فكَذَلِكَ اللَّائِق بِشَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ. ( يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ ) أَيْ : ذِمَّتهمْ في يَد أَقَلّهمْ عَدَدًا وهُوَ الْوَاحِد ، أو أَسْفَلهمْ رُتْبَة وهُوَ الْعَبْد يَمْشِي بِهِ يَعْقِدهُ لِمَنْ يَرَى مِنْ الْكَفَرَة ، فإِذَا عَقَدَ حَصَلَ لَهُ الذِّمَّة مِنْ الْكُلّ. ( ولَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ ) ظَاهِره الْعُمُوم ، ومَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِغَيْرِ الذِّمِّيّ جَمْعًا بَيْنه وبَيْن مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ لَهُمْ مَا لَنَا ، وعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا. ( ولَا ذُو عَهْد ) مِنْ الْكَفَرَة كَالذِّمِّيِّ والْمُسْتَأْمَن ، وبَقِيَّة الْحَدِيث قَدْ سَبَقَتْ .

المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/870488

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة