بَاب صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الْأَجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً ، وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ . قَوْله : ( لِمَوْلًى ) أَيْ : لِمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ . ( أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا ) أَيْ : يَتَّخِذ مُسْلِمًا آخَر غَيْر مُعْتَقه بِالْكَسْرِ مَوْلًى لَهُ ، ويَقُول مَوْلَايَ فلَان .
( بِغَيْرِ إِذْنه ) أَيْ : بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ ، وهَذَا الْقَيْد لِزِيَادَةِ التَّقْبِيح ، وإِلَّا فلَا يَجُوز ذَلِكَ مَعَ الْإِذْن أَيْضًا ، ولَا يَخْفَى مَا في هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ الِاخْتِصَار الْمُخِلّ ، لَكِنْ الرِّوَايَات الْأُخَر مُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ .