بَاب تَعْلِيقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَهَذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ . قَوْله : ( لَا يَغْرَم ) مِنْ التَّغْرِيم ، أَيْ : إِنْ وجَدَ عِنْده عَيْن الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ ، وإِلَّا يَتْرُك بَعْد إِجْرَاء الْحَدّ عَلَيْهِ ولَا يَضْمَن ، وبِهِ أَخَذَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى ، والْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ في الْحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسَل كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف ، وذَلِكَ لِأَنَّ الْمِسْوَر بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يَسْمَع عَنْ عَبْد الرَّحْمَن ، ورِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة ، والْمُرْسَل لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْد بَعْض ، فكَيْفَ يُؤْخَذ بِهِ في مُقَابَلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لِمَالِ الْمُسْلِم قَطْعًا ، لَكِنَّ الْإِرْسَال عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَ بِجرَح ، فإِنَّ الْمُرْسَل عِنْده حُجَّة ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .