بَاب ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْمُبَيَّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي : إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ . وَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ . قَوْله : ( قَالَ الْقَاضِي . .
إِلَخْ ) ضَمِير قَالَ لِمَسْرُوقٍ ، والْقَاضِي حِينَئِذٍ مُبْتَدَأ ، مَا بَعْده خَبَره ، يُرِيد أَنَّ هَدِيَّة الْقَاضِي حَرَام ، فضْلًا عَنْ رِشْوَته ، وأَمَّا الرِّشْوَة فعِنْد أَهْل الْوَرَع مِثْل الْكُفْر في الْفِرَار عَنْهُ . ( وكُفْره أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاة ) يُرِيد أَنَّهُ كُفْر مَجَازًا ، بِمَعْنَى أَنْ لَا تُقْبَل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَالْكَافِرِ لَا يُقْبَل صَلَاته .