طرف الحديث: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
1756 1761 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
المصدر: مسند الدارمي (1756)
13680 - [ ت س ق ] حديث : لا تصوم امرأة - وزوجها شاهد - يوما من غير رمضان، إلا بإذنه . (ت) في الصوم (65) عن قتيبة - ونصر بن علي - (ك) س فيه (الصيام، الكبرى 108: 2) عن قتيبة - ق فيه (الصيام 53: 1) عن هشام بن عمار - ثلاثتهم عنه به، وقال ت: حسن، وروي عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقد مضى - (ح 13390) . (ك) حديث س لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-9/h/105219
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة