أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ ج٢ / ص١٠٧٥رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ