حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا