وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 56) برقم: (2005) ، (7 / 30) برقم: (4991) ، (7 / 30) برقم: (4994) ، (7 / 65) برقم: (5151) ومسلم في "صحيحه" (3 / 91) برقم: (2356) وابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 558) برقم: (2397) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 339) برقم: (3578) ، (8 / 339) برقم: (3577) ، (9 / 476) برقم: (4173) ، (9 / 478) برقم: (4175) والحاكم في "مستدركه" (4 / 173) برقم: (7422) والنسائي في "الكبرى" (3 / 258) برقم: (2934) ، (3 / 258) برقم: (2933) ، (3 / 360) برقم: (3275) ، (3 / 361) برقم: (3276) ، (3 / 361) برقم: (3277) وأبو داود في "سننه" (2 / 57) برقم: (1682) ، (2 / 306) برقم: (2454) والترمذي في "جامعه" (2 / 142) برقم: (802) والدارمي في "مسنده" (2 / 1074) برقم: (1756) ، (2 / 1075) برقم: (1757) وابن ماجه في "سننه" (2 / 644) برقم: (1830) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 192) برقم: (7944) ، (4 / 303) برقم: (8590) ، (7 / 292) برقم: (14829) وأحمد في "مسنده" (2 / 1719) برقم: (8261) ، (2 / 2032) برقم: (9816) ، (2 / 2084) برقم: (10072) ، (2 / 2112) برقم: (10255) ، (2 / 2165) برقم: (10585) والحميدي في "مسنده" (2 / 219) برقم: (1042) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 156) برقم: (6277) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 147) برقم: (7327) ، (4 / 305) برقم: (7945) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 318) برقم: (9804) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5 / 288) برقم: (2348) والطبراني في "الأوسط" (1 / 12) برقم: (23) ، (1 / 93) برقم: (284) ، (8 / 194) برقم: (8387)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [وفي رواية : لِلْمَرْأَةِ(١)] أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا [وفي رواية : وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(٢)] [ وفي رواية : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ ] [وفي رواية : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ(٣)] [وفي رواية : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(٤)] [وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ(٥)] [ وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدً ] [وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(٦)] [قَالَ وَكِيعٌ(٧)] [إِلَّا رَمَضَانَ(٨)] إِلَّا بِإِذْنِهِ [وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا(٩)] [وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ(١٠)] [وفي رواية : لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا(١١)] [وفي رواية : وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ(١٢)] [وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ(١٣)] ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ [وفي رواية : وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ(١٤)] [وفي رواية : وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ(١٥)] [وفي رواية : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ(١٦)] [وفي رواية : مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ(١٧)] كَانَ لَهُ نِصْفُهُ [وفي رواية : فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا(١٨)] [وفي رواية : فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ(١٩)] [وفي رواية : فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ(٢١)] [وفي رواية : وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ(٢٢)] ، وَإِنَّهَا [وفي رواية : وَإِنَّمَا(٢٣)] [خُلِقَتْ(٢٤)] مِنْ ضِلَعٍ ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ(٢٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
433 - ( 6277 6273 ) - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . ، ، ، ،