9804ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجهاوَكِيعٌ ، [عَنْ سُفْيَانَ] [١]، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي ج٦ / ص٣١٩عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#14147إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
مصنف ابن أبي شيبة#9801يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ