حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

٤١ حديثًا١٨ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٨/١٩٤) برقم ٨٣٨٧

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [وفي رواية : لِلْمَرْأَةِ(١)] أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا [وفي رواية : وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(٢)] [ وفي رواية : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ ] [وفي رواية : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ(٣)] [وفي رواية : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(٤)] [وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ(٥)] [ وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدً ] [وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(٦)] [قَالَ وَكِيعٌ(٧)] [إِلَّا رَمَضَانَ(٨)] إِلَّا بِإِذْنِهِ [وفي رواية : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا(٩)] [وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ(١٠)] [وفي رواية : لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا(١١)] [وفي رواية : وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ(١٢)] [وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ(١٣)] ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ [وفي رواية : وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ(١٤)] [وفي رواية : وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ(١٥)] [وفي رواية : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ(١٦)] [وفي رواية : مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ(١٧)] كَانَ لَهُ نِصْفُهُ [وفي رواية : فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا(١٨)] [وفي رواية : فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ(١٩)] [وفي رواية : فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ(٢١)] [وفي رواية : وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ(٢٢)] ، وَإِنَّهَا [وفي رواية : وَإِنَّمَا(٢٣)] [خُلِقَتْ(٢٤)] مِنْ ضِلَعٍ ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ(٢٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٤٩٩٤·السنن الكبرى٢٩٣٤·
  2. (٢)صحيح البخاري٤٩٩٤·جامع الترمذي٨٠٢·سنن ابن ماجه١٨٣٠·مسند أحمد٩٨١٦١٠٢٥٥·مسند الدارمي١٧٥٦١٧٥٧·صحيح ابن حبان٣٥٧٨٤١٧٥·صحيح ابن خزيمة٢٣٩٧·المعجم الأوسط٢٨٤·مسند الحميدي١٠٤٢·السنن الكبرى٢٩٣٤٣٢٧٥٣٢٧٦٣٢٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي٦٢٧٧·المستدرك على الصحيحين٧٤٢٢·شرح مشكل الآثار٢٣٤٨·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق٧٩٤٥·
  4. (٤)صحيح ابن حبان٣٥٧٨·
  5. (٥)مسند أحمد١٠٠٧٢·السنن الكبرى٢٩٣٣·
  6. (٦)مسند أحمد١٠٢٥٥·
  7. (٧)مسند أحمد٩٨١٦·
  8. (٨)مسند أحمد٩٨١٦١٠٢٥٥·
  9. (٩)مصنف ابن أبي شيبة٩٨٠٤·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٤١٧٥·
  11. (١١)صحيح ابن حبان٤١٧٣·
  12. (١٢)صحيح البخاري٤٩٩٤·صحيح مسلم٢٣٥٦·سنن أبي داود٢٤٥٤·مسند أحمد٨٢٦١·مصنف عبد الرزاق٧٩٤٥·سنن البيهقي الكبرى٧٩٤٤١٤٨٢٩·
  13. (١٣)صحيح مسلم٢٣٥٦·سنن أبي داود٢٤٥٤·مسند أحمد٨٢٦١·صحيح ابن حبان٤١٧٣·مصنف عبد الرزاق٧٩٤٥·سنن البيهقي الكبرى٧٩٤٤١٤٨٢٩·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٢٨٤·
  15. (١٥)صحيح ابن حبان٤١٧٥·
  16. (١٦)صحيح البخاري٢٠٠٥٥١٥١·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق٧٩٤٥·
  18. (١٨)المعجم الأوسط٢٨٤·
  19. (١٩)صحيح البخاري٢٠٠٥٥١٥١·مصنف عبد الرزاق٧٣٢٧·
  20. (٢٠)سنن أبي داود١٦٨٢·
  21. (٢١)صحيح مسلم٢٣٥٦·مسند أحمد٨٢٦١·مصنف عبد الرزاق٧٩٤٥·سنن البيهقي الكبرى٧٩٤٤١٤٨٢٩·
  22. (٢٢)صحيح البخاري٤٩٩٤·
  23. (٢٣)صحيح ابن حبان٤١٧٥·شرح مشكل الآثار٢٣٥٠·
  24. (٢٤)صحيح ابن حبان٤١٧٥·
  25. (٢٥)المعجم الأوسط٢٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤١ / ٤١
  • صحيح البخاري · #2005

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ .

  • صحيح البخاري · #4991

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • صحيح البخاري · #4994

    لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ . وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ .

  • صحيح البخاري · #5151

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ .

  • صحيح مسلم · #2356

    لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ .

  • سنن أبي داود · #1682

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ .

  • سنن أبي داود · #2454

    لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • جامع الترمذي · #802

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • سنن ابن ماجه · #1830

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • مسند أحمد · #8261

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ . قَالَ: هَذَا مَا

  • مسند أحمد · #9816

    لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . قَالَ وَكِيعٌ : إِلَّا رَمَضَانَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : تصوم .

  • مسند أحمد · #10072

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • مسند أحمد · #10255

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ .

  • مسند أحمد · #10585

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • مسند الدارمي · #1756

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • مسند الدارمي · #1757

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . [ قَالَ : فِي النُّذُورِ تَفِي بِهَا ] .

  • صحيح ابن حبان · #3577

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #3578

    لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #4173

    لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #4175

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا ، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2397

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " قَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً وَالْأَمْرُ قَائِمٌ ، فَالْأَمْرُ قَائِمٌ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَبَاحَ لِلْمَرْأَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذْ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا ، كَانَ كُلُّ صَوْمٍ صَوْمَ وَاجِبٍ مِثْلَهُ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، قَدْ بَيَّنْتُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ ، وَالزَّجْرَ الَّذِي هُوَ لِعِلَّةٍ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بلغ .

  • المعجم الأوسط · #23

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْحَوْطِيُّ .

  • المعجم الأوسط · #284

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا .

  • المعجم الأوسط · #8387

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9804

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • مصنف عبد الرزاق · #7327

    إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #7945

    لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7944

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْإِنْفَاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8590

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14829

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كَمَا مَضَى .

  • مسند الحميدي · #1042

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » .

  • السنن الكبرى · #2933

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • السنن الكبرى · #2934

    لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • السنن الكبرى · #3275

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ . خَالَفَهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ .

  • السنن الكبرى · #3276

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ . أَرْسَلَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ .

  • السنن الكبرى · #3277

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6277

    لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . ، ، ، ،

  • المستدرك على الصحيحين · #7422

    لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #2348

    لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَتَأَمَّلْنَا مَعَ ذَلِكَ مُوسَى بْنَ أَبِي عُثْمَانَ هَذَا مَنْ هُوَ ؟ وَمَنْ أَبُوهُ الَّذِي حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ ؟ فَوَجَدْنَا الْبُخَارِيَّ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ يُعْرَفُ بِالتَّبَّانِ وَأَنَّهُ مَوْلًى لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ مَنْ هُوَ .

  • شرح مشكل الآثار · #2349

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #2350

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْنِي : ابْنَ مَيْمُونٍ الرَّقِّيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَهَا عَنِ الصِّيَامِ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ حَاجَةِ زَوْجِهَا إِلَيْهَا لِمَا يَمْنَعُ مِنْهُ الصِّيَامُ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ . وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ ، فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ ، وَإِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ لَمْ تَرْتَفِعْ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هَذَا حُجَّةً لِمَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ ذَلِكَ . غَيْرَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى انْتِشَارِ الشَّمْسِ وَبَيَاضِهَا ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ . وَكَانَ مَعْقُولًا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ أَيْ : فَصَلِّ كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُصَلِّي فِيهَا لَا فِيمَا سِوَاهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُطْلِقْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا يَسْتَيْقِظُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا وَهُوَ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْهَا مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَفِي الْأَوْقَاتِ الْمُطْلَقِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا لَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَحْظُورِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا ، وَخِطَابُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَكَانَ لِصَفْوَانَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَفِيهِ تَعَلُّمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَعَسَاهُ قَدْ كَانَ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامَ فِيهِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعَلِمَ مَا كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَاكْتَفَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ إِعَادَتِهِ عَلَيْهِ وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .