إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ
12742 حَدِيثُ ( مي ) ، مي فِي الْعِلْمِ : أَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ : ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ يُشَفَّعُوا فِيهِ .