عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
12744 حَدِيثُ ( كم ) : أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ . . . الْحَدِيثَ .
كم فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ لَفْظًا ، ثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا . قُلْتُ : مَا أَظُنُّهُ مُتَّصِلًا ، وَقَدِ اعْتَرَفَ الْحَاكِمُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا ، وَرِجَالُهُ قَدْ سَمِعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ إِلَّا الشَّعْبِيَّ ، وَالِانْقِطَاعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ .