أَبِو جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ
17308 - حَدِيثُ ( مي خز عه كم ) : أَنَّ بِلَالًا رَكَزَ الْعَنَزَةَ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ .
مي فِي الصَّلَاةِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ .
خز فِيهِ : عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، بِهِ ، وَقَالَ : إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَسْتُ أَحْفَظُهَا إِلَّا عَنِ الْحَجَّاجِ ، لَسْتُ أَفْهَمُ ، أَسَمِعَ الْحَجَّاجُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَوْنٍ أَمْ لَا ؟ فَأَشُكُّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ .
( عه ) فِيهِ : عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، بِهِ . وَعَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنٍ ، بِتَمَامِهِ ، وَفِيهِ : وَضَعَ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ ، قَالَ : وَرَوَاهُ سَعْدَانُ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ . وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ ، ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، كِلَاهُمَا عَنِ الثَّوْرِيِّ ، بِهِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا تِلْكَ الزِّيَادَةُ .
كم فِيهِ : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 5 64/ب عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَوْنٍ نَحْوَهُ . وَقَالَ : صَحِيحٌ [ عَلَى
شَرْطِهِمَا جَمِيعًا ] وَلَمْ يُخَرِّجِ الشَّيْخَانِ فِيهِ الِاسْتِدَارَةَ ، وَجَعَلَ الْأُصْبُعَ فِي الْأُذُنِ .
وَقَالَ الْحَاكِمُ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، يَقُولُ : كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا رَأَى الْمُؤَذِّنَ لَا يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، يَصِيحُ بِهِ .