2831 - [ د س ] حديث : إن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد. ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم. د في الحدود (24: 20) عن قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، عنه به. و (24: 21) عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن أبي عاصم، عنه عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. (ك) س في الرجم (في الكبرى) عن قتيبة به. وقال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وعن محمد بن بشار، عن أبي عاصم به - موقوفا وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ. (ك) حديث س في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم.
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/909900
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة