عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8721 - [ ت ق ] حديث : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. (ت) في النكاح (لا، بل في الطلاق 6) عن أحمد بن منيع، عن هيثم، عنه به. وقال: حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب. ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن هشيم - ببعضه: لا طلاق فيما لا يملك.
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/918565
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة